نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1105
- نُشر
- 16 نيسان 1952
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 1985
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الخط الحجازي الاردني ساري
رقم 23 لسنة 1952 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1105، نُشر في 16 نيسان 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الخط الحجازي الاردني رقم 38 لسنة 1985 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1985 قانون معدل لقانون الخط الحجازي الاردني رقم 38 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 قانون معدل لقانون الخط الحجازي الاردني رقم 18 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون الخط الحجازي الاردني رقم 36 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 قانون معدل لقانون الخط الحجازي الاردني رقم 1 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 قانون معدل لقانون الخط الحجازي الاردني رقم 8 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 9
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (6)
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 7
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (7)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
تفسير الاصطلاحات المادة (2) تعني عبارة ( الخط الحجازي الاردني ) او ( الخط ) في هذا القانون ( خطوط سكك حديد الحجاز التي تمر في المملكة الاردنية الهاشمية بما فيها من املاك وحقوق ومصالح وما هو موقوف عليها من اموال منقولة وغير منقولة ).
المادة 3
المادة 4
أ- يشرف على استثمار الخط وادارة أملاكه ومصالحه مجلس ادارة يتألف من:- 1- وزير النقل رئيسا 2- المدير العام للخط الحجازي الاردني نائبا للرئيس 3- ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عضوا 4- ثلاثة اعضاء حكوميين يمثلون الوزارات …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
يؤسس تحت مراقبة مجلس الادارة واشرافه صندوق مركزي لجميع واردات الخط لدفع النفقات المصرح بها ، ويجب ان يحتاط لدخل هذا الصندوق ونفقاته من ميزانية يعدها المدير العام ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بعد ان يقرها مجلس الادارة للخط.
المادة 9
تؤلف الزيادات من واردات الخط الاردني واملاكه وسائر حقوقه مالا احتياطياً له ، واذا نقصت وارداته عن نفقاته في سنة ما يرجع الى المال الاحتياطي لسد النقص ، فاذا نفذ هذا المال او كان غير موجود يحق للمديرية العامة بموافقة المجلس الاداري الاعلى …
المادة 10
المادة 11
المادة (11):- لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الامور التالية:- أ- وظائف المجلس الاداري وصلاحياته. ب- وظائف المدير العام وصلاحياته. ج- الاحكام التي من شأنها صيانة حقوق الخط الحجازي الاردني …
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون الخط الحجازي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.