التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 110516 نيسان 1952

أ- يشرف على استثمار الخط وادارة أملاكه ومصالحه مجلس ادارة يتألف من:- 1- وزير النقل رئيسا 2- المدير العام للخط الحجازي الاردني نائبا للرئيس 3- ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عضوا 4- ثلاثة اعضاء حكوميين يمثلون الوزارات والدوائر ذات العلاقة اعضاء 5- ممثل عن شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة المحدودة عضوا ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس ادارة الخط الحجازي الاردني ومجلس ادارة مؤسسة سكة حديد العقبة المقامة بالقانون رقم 22 لسنة 1972 أن يقرر ما يلي:- 1- تكليف مجلس ادارة الخط الحجازي الاردني ومديره العام بالاشراف على استثمار وادارة مؤسسة سكة حديد العقبة او أي جزء منه. 2- تكليف مجلس ادارة مؤسسة سكة حديد العقبة ومديرها العام بالاشراف على استثمار وادارة الخط الحجازي الاردني او أي جزء منه. .

الإحالة

المادة 4 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية