التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 190
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976

المادة 25 - أ- لكل دائرة اكاديمية مدير يعينه رئيس الجامعة بتنسيب من عميد الكلية على ان يكون من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الدائرة و امضى في التدريس الجامعي مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الاعلى و يكون التعيين لمدة سنتين قابلتين للتجديد، ويؤخذ فيه بمبدأ الدورية ما امكن. ب- بالرغم مما ورد في الفقرة( أ) من هذه المادة لرئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية وتنسيبه تعيين قائم باعمال مدير الدائرة من بين اعضاء الهيئة التدريسية ممن لا يتوافر فيهم الشرط الزمنى المنصوص عليه في تلك الفقرة اذا لم يكن بين اولئك الاعضاء من يتوافر فيه ذلك الشرط ، او اذا اقتضت مصلحة الدائرة ذلك. ج- لعميد الكلية بتنسيب من مدير الدائرة تعيين نائب لمدير الدائرة يقوم مقامه عند غيابه، وللمدير ان يفوض الى نائبه بعضا من صلاحياته. د- يكون مدير الدائرة الاكاديمية مسؤولا امام العميد عن حسن سير التدريس فيها ويتولى توزيع المحاضرات والدروس على القائمين بالتدريس فيها ويرتبطون مباشرة به، وعليه ان يقدم في نهاية كل سنة جامعية تقريرا الى عميد الكلية ومجلس الدائرة عن نشاط الدائرة واية اقتراحات يرى فيها مصلحة الدائرة.

الإحالة

المادة 25 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية