الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976
المادة 34-أ- يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا او يرقى الى هذه الرتبة ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه في الموضوع
الذي سيتولى تدريسه
ب- وفي الحقول المهنية التي تحددها (لجنة مجلس الجامعة) كالطب مثلا ، يشترط ما يلي:
1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى او ما يعادلها في المهنة المحددة على ذلك الوجه والتي سيتولى التدريس
فيها
2- ان يكون حاصلا على مؤهل تخصصي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين بعد الدرجة الجامعية الاولى، و اسهم في مجال البحث
العلمي.
3- ان يكون قد مارس مهنته بصورة فائقة مدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الاولى في المهنة المحددة
والتي سيتولى التدريس فيها.
4- وفي بعض الاقسام او الحقول يجوز تعيين من يكون حاصلا على درجة الدكتوراة ولو لم يكن حائزا على الدرجة الجامعية
الاولى في المهنة.
ج-وفي جميع الاحوال يشترط ان يكون قادرا على التدريس الجامعي والبحث العلمي.