الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976
المادة 36-يشترط فيمن يعين استاذا او يرقى الى هذه الرتبة:
أ- ان تتوافر لديه المؤهلات والشروط الواردة في المادة (34) من هذا القانون.
ب-ان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك لمدة لا تقل عن اربع سنوات في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها.
ج-ان يكون قد نشر، بعد تعيينه في رتبة استاذ مشارك بحوثا مبتكرة او مؤلفات علمية قيمة او قام بأعمال فنية مهنية ممتازة
في ميدان تخصصه تؤهله للاستاذية.
د- ويجوز ان يعين في وظيفة استاذ من لم يعمل استاذا مشاركا اذا كانت قد مضت اثنتا عشرة سنة على الاقل على حصوله على
الدكتوراة بشرط ان يكون قد نشر بحوثا مبتكرة علمية قيمة في مادة تخصصه او قام باعمال فنية مهنية ممتازة في ميدان تخصصه
تؤهله للاستاذية.