الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976
المادة 41-بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر:
أ- لعضو الهيئة التدريسية في اية جامعة في المملكة ان يقوم بالتدريس في الجامعة خلال مدة اجازة تفرغه العلمي وان يجمع
بين الراتبين ،
ب- اذا انتقل عضو الهيئة التدريسية من اية جامعة في المملكة الى الجامعة بموافقة الجهة المختصة بتعيين اعضاء الهيئة
التدريسية في الجامعة التي انتقل منها ذلك العضو فتنقل معه الى الجامعة جميع حقوقه المكتسبة المتعلقة بالادخار والمكافأة
واجازة التفرغ العلمي. وفي هذه الحالة تحسب له سنوات الخدمة التي امضاها في الجامعة التي انتقل منها كخدمة فعليه في
الجامعة لغايات الادخار والمكافأة واجازة التفرغ العلمي.