الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976
المادة 46- يصدر مجلس الوزراءبتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:
أ- شؤون اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس او البحث والموظفين والمستخدمين في الجامعة ورتبهم وترقيتهم
ورواتبهم واجورهم ودرجاتهم ومكافأتهم وعلاواتهم وتعويضهم واجازاتهم العاديةوالمرضية واجازات التفرغ العلمي وايفادهم
وكيفية تعيينهم ونقلهم وندبهم واعارتهم عزلهم وانهاء خدماتهم وتأديبهم وتشكيل المجالس التأديبية واجراءاتها وصلاحياتها
والعقوبات التي تستطيع فرضها.
ب- الانتقال والسفر والتأمين الصحي وانشاء صناديق الادخار والاسكان لاعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين
في الجامعة.
ج-الصلاحيات الادارية لرئيس الجامعة ونوابه والعمداء ومديري الدوائر الاكاديمية ومديري المراكز العلمية والمعاهد والمستشفيات
ومديري الدوائر الادارية فيما يتعلق بأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين.
د-شروط قبول الطلبة
هـ- الشؤون المالية للجامعة
و-شؤون اللوازم والعطاءات والتعهدات
ز- منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها واسسها وقواعدها واجراءاتها
ح-البعثات العلمية بما في ذلك الانفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالايفاد
ط-تنظيم البحث العلمي
ي- معادلة الشهادات
ك - الشؤون الادارية والمالية الخاصة بمؤسسات ومراكز التدريب ومشاريع الاستثمار التي تقيمها الجامعة.