الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976
المادة 19-يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
أ- اعداد مشاريع انظمة الجامعة ومشروع موازنتها وحساباتها الختامية ورفعها الى مجلس الامناء.
ب-اعداد التعليمات التي تدخل ضمن صلاحياته طبقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ج- اتخاذ الاجراءات الضرورية لرفع مستوى التعليم والبحث العلمي في الجامعة حسب الاحتياجات الوطنية.
د- النظر في مشاريع خطط الدراسة المقدمة من الكليات ومناقشتها واقرارها.
هـ-تنسيب شروط قبول الطلاب الى مجلس الامناء ووضع تعليمات انتقال الطلبة وتحديد اعدادهم.
و-التنسيق بين اعمال الكليات وتتبع نشاطها العلمي.
ز-وضع التقويم الجامعي السنوي.
ح-منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
ط-انشاء كراسي الاستاذية.
ي- النظر في التقارير السنوية التي يقدمها اليه رئيس الجامعة وتقييم عمل الجامعة في ضوء سياستها العامة.
ك-تعليق الدراسة كلياَ او جزئياَ في الجامعة للمدة التي يراها مناسبة، مع مراعاة احكام هذا القانون.
ل-اية امور اخرى يعرضها عليه رئيس الجامعة.