الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976
المادة 20-تنبثق عن مجلس الجامعة لجنة يطلق عليها اسم (لجنة مجلس الجامعة) برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نواب الرئيس
والعمداء والاساتذه الاعضاء في المجلس وتتولى الصلاحيات التالية.
أـ- تعيين اعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم للجامعات والمعاهد العالية والهيئات الاخرى ومنحهم
اجازات التفرغ العلمي والاجازات بدون راتب.
ب- ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين، والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس او البحث ممن يعملون في الجامعة او
ارتبطوا للعمل معها وتمديد مدة تلك البعثات واية امور اخرى تتعلق بالموفدين منهم وفقاً لنظام البعثات المعمول به في
الجامعة.