الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976
المادة 6- تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع وتطويره ، كما تعمل على تحقيق حياة فضلى في نطاق المملكة والعالم العربي والمجتمع
الانساني. ولتحقيق هذه الاهداف وتعمل على ما يلي:
أ- نشر المعرفة باتاحة فرص التعليم العالي والتخصص في مختلف ميادين العلوم الطبيعية - البحتة منها والتطبيقية - والعلوم
الانسانية والفنون ، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في فروع العلوم المختلفة
ب- تطوير المعرفة بالقيام بالبحث العلمي وتشجيعه وتنظيمه ومساعدة الجهات المختصة على حل مشكلات المجتمع وقضايا التنمية
فيه.
ج-الاهتمام بشخصية الطالب ومسلكه ومواطنته الصالحة وتوجيهه ايجابياً للخدمة العامة.
د- الاهتمام بالارشاد الميداني في مختلف النواحي التطبيقية في سبيل خدمة المجتمع وحل مشاكله القائمة وتلافي المتوقع
منها.
هـ-العناية بالحضارة العربية والاسلامية ونشر تراثها والاهتمام بالقيم الاخلاقية.
و-توثيق الروابط مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والعالمية.