التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 190
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1901 شباط 1976

المادة 7- تتكون موارد الجامعة من:- أ- منحة الحكومة السنوية واية رسوم تفرض لمصلحة الجامعة. ب- الرسوم الجامعية. ج-ربع اموال الجامعة المنقولة وغير المنقولة وأرباح مؤسسات ومراكز التدريب ومشاريع الاستثمار التي تقيمها. د-الهبات والاعانات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على الجامعة. هـ-اية موارد اخرى يوافق عليها مجلس الامناء.

الإحالة

المادة 7 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية