الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953
يجب على الشخص المسؤول عن المطار أن يعرض في مكان بارز فيه جدولا بالرسوم التي تستوفى مقابل خدمات السفن الجوية، ولا
يحق له أن يستوفي رسماً أكثر أو أقل من الرسم المبين في الجدول الذي أصدره ووافق عليه الوزير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953
الإحالة
المادة 102 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.