التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
نُشر
1 آذار 1953
المواد
121
آخر تعديل
1961
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الطيران المدني غير ساري

رقم 55 لسنة 1953 · 121 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586، نُشر في 1 آذار 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19531960197019801990200020102020اليوم
1961
1961بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون الطيران المدني المعدل رقم 31 لسنة 1961 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1961 قانون الطيران المدني المعدل رقم 31 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 قانون مؤقت بتعديل قانون الطيران المدني رقم 11 لسنة 1959قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1958 قانون رقم (34) لسنة 1958 - قانون معدل لقانون الطيران المدني رقم 34 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1954 قانون معدل لقانون الطيران المدني رقم 37 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1953 تصحيح خطأ مطبعي رقم 201 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

1- أن المادة (223) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية وان كانت لا تجيز لفرقاء الاستئناف أن يقدموا بينات اضافية كان في امكانهم تقديمها في محكمة أول درجة الا أنها استثنت من هذه القاعدة مسألتين : الاولى: اذا كانت محكمة الدرجة الاولى قد رفضت قبول بينة ك رقم 378 لسنة 19751975
1- أن المادة (79) من قانون الطيران المدني قد أوجبت على المرسل اليه أن يقدم احتجاجا اذا تبين له بعد أن يستلم البضاعة أن ضررا قد لحقها وذلك بواسطة الكاتب العدل أو برقيا ، واذا لم يقدم هذا الاحتجاج فلا تقبل الدعوى على الناقل الا في حالة ظهور احتيال من رقم 52 لسنة 19761976
1- أوجبت المادة (79) من قانون الطيران المدني رقم (55) لسنة 1953 على المرسل اليه فيما يتعلق بنقل الامتعة أن يبدي احتجاجا لدى الناقل في حالتين: الاولى -في حالة وقوع الضرر - عليه أن يحتج على الناقل فور اكتشاف الضرر في غضون ثلاثة أيام على الأكثر من تاري1953
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 121

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به يسمى هذا القانون (قانون الطيران المدني لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة (2) يراد بالعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة (الوزير) وزير المواصلات - (الطيران المدني). وتشمل هذه العبارة فيما يتعلق بتطبيق أحكام …

المادة 3

أحكام عامة المادة (3) الفضاء الجوي للمملكة السيادة التامة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو أراضيها، وتشمل أراضي المملكة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون المياه الإقليمية.

المادة 4

لا يجوز لأية سفينة جوية أن تحلق فوق الأراضي الأردنية أو أن تهبط فيه إلا إذا كانت مرخصاً لها بذلك من قبل الوزير، أو أن يكون معترفاً لها بحق التحليق أو الهبوط بموجب أتفاق معقود بين الحكومة الأردنية والبلاد التابعة لها.

المادة 5

جنسية السفن الجوية المادة (5) أنتساب السفن الجوية للجنسية الأردنية 1- لا يجوز انتساب السفن الجوية للجنسية الأردنية إلا إذا كانت مملوكة من الرعايا الأردنيين أو الشركات الحائزة على الجنسية الأردنية، شريطة أن يكون القسم الأوفر من رأسمال هذه …

المادة 6

علامات الجنسية المادة (6) تعطى علامات جنسية للسفن الجوية للدلالة على جنسيتها الأردنية.

المادة 7

فقدان السفن الجوية الأردنية جنسيتها المادة (7) تفقد السفن الجوية الأردنية جنسيتها في الأحوال التالية: 1- إذا أصبحت الشروط المنصوص عليها في المادة (5) غير متوفرة. 2-إذا بيعت من أجنبي أو أصبح صاحبها أجنبيا. 3- إذا سجلت في بلد أجنبي.

المادة 8

المادة (8) تسجيل السفن الجوية لا يجوز لأية سفينة جوية التحليق فوق الأراضي الأردنية إلا إذا كانت مسجلة في: 1- بلد أجنبي فريق في المعاهدة، أو 2- بلد أجنبي عقد بينه وبين حكومة جلالته اتفاق جوي، ما دام هذا الاتفاق ساري المفعول.

المادة 9

أ- تسجل شركات الطيران في المملكة الأردنية الهاشمية لدى وزارة العدلية بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إلغاء تسجيل أية شركة من شركات الطيران المسجلة في المملكة إذا تبين له أن …

المادة 10

المادة (10) تقدم طلبات التسجيل إلىالوزير، وعلى الطالب أن يزود بالوثائق المتعلقة بالسفن الجوية وملكيتها، ويقدم الأدلة المثبتة لهذه الوثائق عند الطلب.

المادة 11

يتخذ الوزير سجلاً تسجل فيه السفن الجوية المسجلة في المملكة ويدون فيه أسم صاحب السفينة الجوية أو المؤسسة التي تملكها ورقمها المتسلسل وجميع التفاصيل الأخرى المتعلقة بها.

المادة 12

يصدر الوزير شهادات تسجيل السفن الجوية، ويعين لها علامات تسجيلها.

المادة 13

لا يجوز تسجيل السفن الجوية المسجلة في بلاد أجنبية في السجل المنصوص عليه في المادة (11) إلا بعد إثبات شطب تسجيلها من السجل الأجنبي.

المادة 14

المادة (14) يحق للوزير أن يرفض طلب التسجيل لأية سفينة جوية في المملكة في أية حالة خاصة يرى أنه من المصلحة العامة عدم تسجيلها.

المادة 15

يحق للوزير إلغاء تسجيل السفن الجوية المسجلة في المملكة إذا تبين له أن ملكية هذه السفن غير مطابق لما جاء في السجل، أو أن تسجيلها لا يتفق ومنصوص المادة (13)، أو أنه يتنافى مع المصلحة العامة، وعندها يصبح التسجيل ملغى منذ التاريخ الذي يعينه …

المادة 16

المادة (16) في حالة نقل ملكية السفينة الجوية المسجلة في المملكة، يجب على المالك المسجلة بإسمه، أن يخطر الوزير خطياً بتنقل الملكية وتاريخ هذا النقل و يعتبر التسجيل ملغى أعتباراً من تاريخ وصول الإخطار إلى الوزير.

المادة 17

تنفيذاً لأحكام المادة السابقة يعتبر أن نقل ملكية السفينة الجوية قد تم في الأحوال التالية: 1- عدم استمرار ملكية السفينة الجوية بأسم المالك المسجلة بأسمه. 2- اشتراك شخص آخر بملكية السفينة الجوية مع المالك المسجلة بأسمه. 3- عدم استمرار ملكية …

المادة 18

تعتبر شهادة تسجيل أية سفينة جوية ملغاة فور تلف السفينة الجوية أو فقدانها أو عدم صلاحيتها للاستعمال، وعلى المالك أن يخطر الوزير بذلك خطياً.

المادة 19

علامات الجنسية والتسجيل لا يجوز لأية سفينة جوية أن تحلق فوق الأراضي الأردنية مالم تثبت أو تدهن عليها علامات جنسيتها وتسجيله طبقاً لأحكام قوانين البلاد المسجلة فيها، ولا يجوز كذلك أن تحمل علامات جنسية وتسجيل تدل على بلد غير مسجلة فيه.

المادة 20

علامات التسجيل والجنسية الأردنية: 1- تتكون علامات الجنسية للسفن الجوية المسجلة في المملكة من مجموعة حرفين رومانيين ، وعلامات التسجيل من مجموعة ثلاثة أحرف رومانية، يعينها الوزير عند تسجيل السفينة. 2- تثبت أو تدهن علامات الجنسية والتسجيل على …

المادة 21

تعتبر السفينة الجوية مخالفة في حالة عدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 22

المادة (22) لا يجوز لأية سفينة جوية غير حكومية أن تحمل علامات مخصصة للسفن الجوية الحكومية.

المادة 23

المادة (23) شهادات القابلية للطيران والأماكن 1- لا يجوز لأية سفينة جوية أن تحلق أو تحاول التحليق في الجو إلا إذا: أ- كان في حيازتها شهادة قابلية للطيران سارية المفعول وفاقاً لأحكام البلاد المسجلة فيها. ب- توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في …

المادة 24

المادة (24) يصدر الوزير شهادة القابلية للسفن الجوية في حالة تحققه أن الشروط المقررة من قبله متوفرة فيه كما أن له الحق بتجديد أو توقيف شهادات القابلية التي يصدرها.

المادة 25

المادة (25) للتأكد من أن السفن الجوية تتوفر فيها الشروط المقررة في المادة السابقة، يحق للوزير أن يعتمد التقارير الصادرة عن أي شخص أو هيئة يعتمدها لتقديم هذه التقارير.

المادة 26

لا يجوز لأية سفينة جوية في المملكة، في حالة أستعمالها لأغراض النقل التجاري، أن تحلق أو تحاول التحليق في الجو إلا بعد فحصها والتأكد أنه قد جرى صيانتها بموجب جداول الصيانة المقررة، الخاصة بالسفينة الجوية، وأنه قد صدرت حيالها شهادة أمان سارية …

المادة 27

المادة (27) يصدر شهادات الأمان على نسختين حاملو رخص مهندسي صيانة السفن الجوية الصادرة بموجب أحكام هذا القانون وبالشروط المقررة ويجري مفعولها حال إصدارها.

المادة 28

المادة (28) تفقد شهادة الأمان مفعولها: 1- في الوقت الذي تعين جداول الصيانة لزوم إصدار شهادة أمان جديدة. 2- عند حدوث أضرار بالغة بالسفينة الجوية حتى ولو لم تنته مدة شهادة الأمان وتعني عبارة (أضرار بالغة) الأضرار التي لا يستطيع قائد السفينة …

المادة 29

ترخيص النوتية المادة (29) لا يجوز لأي شخص أن يقوم بوظيفة قائد أو دليل أو ملاح أو مهندس أو ملاح عامل في سفينة جوية مسجلة في المملكة ، إلا إذا كان حاملا لرخصة بشأن العمل الذي يقوم به صادرة بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 30

المادة (30) لا يجوز لأي شخص أن يقوم بوظيفة قائد أو دليل أو ملاح أو مهندس أو ملاح عامل في سفينة جوية مسجلة خارج المملكة إلا إذا كان حاملا لرخصة بشأن ، العمل الذي يقوم به صادرة بموجب قوانين البلاد المسجلة فيها السفينة.

المادة 31

المادة (31) يحق للوزير منح وتصديق وتجديد الرخص الصادرة من السلطات ذات الاختصاص في البلاد الأجنبية بالشروط والتحفظات التي يستصوبها، وله الحق في رفض تصديق أو تجديد أي ترخيص إذا اقتنع بعدم جدارة الطالب وأهليته لحمله.

المادة 32

ملكية السفن الجوية وإيجارها وحجزها وبيعها المادة (32) إن السفن الجوية هي أموال منقولة فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة في المملكة على أن نقل الملكية يجب أن يجري بموجب صك مكتوب ولا يكون له مفعول تجاه الأشخاص الآخرين إلا بعد قيده في السجل …

المادة 33

المادة (33) كل انتقال ملكية على أثر وفاة، وكل حكم بنقل الملكية أو بتعيينها أو بالتصريح عنه يجب قيده في السجل المذكور بناء على طلب المالك.

المادة 34

المادة (34) إذا استؤجرت سفينة جوية لعدة سنوات متوالية، أو المدة معينة، يبقى قائدها أو مستخدموها تحت إدارة صاحبها مالم يكن هنالك اتفاق على خلاف ذلك ولا يعتبر مفعول هذا الاتفاق نافذاً إلا بموافقة الوزير.

المادة 35

المادة (35) يبقى صاحب السفنة الجوية المؤجرة لشخص آخر أردنيا كان أم أجنبيا مسؤولاً عن الواجبات القانونية بالتضامن مع المستأجر على أنه إذا سجل عقد الإيجار في سجله الخاص، وكن المستأجر حائزاً على الشروط القانونية لتملك سفينة جوية أردنية، …

المادة 36

يجري حجز السفن الجوية وبيعها وفاقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية بإستثناء الأحوال المعينة في المعاهدات والاتفاقات الدولية ، و يسجل الحجز في السجل الخاص بتسجيل السفن الجوية ويجوز لرئيس الإجراء أو للمحكمة على الرغم من طلب حجز السفن …

المادة 37

المادة (37) إذا وقع ضرر على الأرض من جراء سقوط سفينة جوية أردنية أو أجنبية، فتستطيع السلطات الإدارية المحلية إستدعاء قوى الأمن العام لتوقيف السفينة الجوية مدة "72 ساعة" حتى يتمكن الحاكم ذو الصلاحية من الوصول إلى مكان الحادث لتعيين …

المادة 38

للوزير الحق بأن يوقف عن العمل كل سفينة جوية ولو كانت أجنبية، إذا كانت غير مستوفية الشروط المنصوص عليها في القانون والقرارات النافذة المختصة بالتجول الجوي أو إذا كان قائدها قد ارتكب مخالفة لهذه القوانين نفسها.

المادة 39

التجول الجوي المادة (39) حق التجول لا يسمح للسفن الجوية الحكومية والأجنبية أن تحلق فوق الأراضي الأردنية أو تهبط عليها إلا بإذن خاص. من الوزير وذلك بعد أخذ موافقة وزير الدفاع أو بموجب اتفاقية سابقة ووفاقا لنصوص الإذن أو الاتفاقية.

المادة 40

لا يجوز للسفن المدنية الأجنبية أن تحلق فوق الأراضي الأردنية أو تهبط عليها إلا إذا اعترف لها بحق التجول هذا بموجب اتفاق دولي أو إذا كانت حائزة على إذن خاص أو مؤقت من قبل الوزير. وتعامل السفن الجوية المعترف لها بحق التجول وفاقاً لنفس …

المادة 41

المادة (41) لا يمكن إنشاء خطوط دولية منظمة للملاحة الجوية لأستثمارها إلا بالاستناد للاتفاقات الدولية التي تبرم حسب الأصول. على أنه يحق لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أن يمنح رخصاً مؤقتة لتسيير واستثمار خطوط دولية منظمة.

المادة 42

المادة (42) إن النقل التجاري بطريق الجو، سواء أكان للأشخاص أم للبضائع، بين نقطتين من أراضي المملكة لا يمارسه إلا الأشخاص أو المؤسسات ذات التبعة الأردنية، وتؤسس الخطوط الجوية الداخلية بعد الحصول على رخصة تمنح بقرار صادر عن مجلس …

المادة 43

المادة (43) لا يجوز للسفن الجوية أن تتجول فوق الأملاك الخاصة بطريق تعوق المالك عن استعمال حقه ويعين الوزير الخطوط التي يراها للسلامة العامة.

المادة 44

المادة (44) إذ طرأ حادث ما على سفينة جوية أجنبية وسقطت في الأراضي الأردنية فإن الدوائر ذات الاختصاص في المملكة هي التي تقوم بالتحقيق والتحري عن أسباب الحادث ويحق للحكومة التي تنتمي إليها السفينة أن ترسل من يطلع على سير التحقيق بشرط …

المادة 45

المادة (45) يحق للوزير أن يفرض حظراً مؤقتا على طيران السفن الجوية فوق أو في جوار الأماكن التي ستستعمل لاجتماع عام أو لأغراض تتعلق بالدفاع ، وذلك بناء على طلب وزيري الداخلية والدفاع. كما يحق لمجلس الوزراء في الأحوال الاستثنائية المتعلقة …

المادة 46

المادة (46) لا يجوز للسفن الجوية، مالم يكن ثمة اضرار كلي، أن تطير فوق مدينة أو محل آهل أو مكان اجتماع عام إلا على ارتفاع تتمكن معه من النزول دائما خارج المحل الآهل أو على مطار عام لو توقفت فيها وسائل الدفع. ويجب أن يكون هذا الارتفاع أقل من …

المادة 47

المادة (47) يحظر الطيران البهلواني والحركات الخطرة العديمة الفائدة لسير السفن الجوية فوق المدن والأماكن الآهلة ومحلات الاجتماعات التي يتردد إليها الناس، وفوق المكان المفتوح للأهالي من المطارات.

المادة 48

المادة (48) لا يمكن لعرض جوي يدعى الجمهور لمشاهدته أن يتم إلا بعد الحصول على إذن خاص من الوزير.

المادة 49

هبوط السفن الجوية لا يجوز للسفن الجوية أن تهبط إلى الأرض أو تحلق إلا في أو من المطارات العامة أو المحطات الخاصة المنشأة بصورة قانونية مالم يكن هنالك قوة قاهرة. ويجب على قادة السفن الجوية أن يراعوا عند إقلاعهم من المطار أو وصولهم إليه أنظمة …

المادة 50

على كل سفينة جوية تدخل الأراضي الأردنية أن تهبط في المطارت الجمركية وأن تقلع من هذه المطارات عند خروجها إلا إذا كان مرخصاً لها بالمرور فوق الأراضي الأردنية دون الهبوط عليها، وإذا اضطرت سفينة غير مرخص لها بالهبوط على الأراضي الأردنية أن …

المادة 51

إذا اضطر قائد سفينة جوية إلى الهبوط على أرض خاصة فعلى صاحب الارض أن يمانع في ذهاب السفينة أو رفعها حتى وصول أقرب سلطة محلية لتتخذ إجراءاتها.

المادة 52

المستندات والوثائق والشهادات المادة (52) المستندات التي يجب على السفن الجوية الأردنية أن تحملها 1- على كل سفينة جوية في المملكة أن تحمل السجلات الآتية: أ- سجل رحلات السفينة الجوية. ب- سجل السفينة الجوية فيما إذا كانت معدة للنقل أو تنقل …

المادة 53

المادة (53) المستندات التي يجب على السفينة الجوية أن تحملها على كل سفينة جوية تمارس الملاحة الجوية وتهبط في مطار أو خط أردني أو أجنبي أن تحمل المستندات التالية: 1- شهادة التسجيل. 2- شهادة قابلية السفينة الجوية للطيران. 3- إجازة قائد …

المادة 54

على قائد السفينة الجوية، أن يبرز الوثائق المقررة في المادة السابقة، عند الطلب منه من قبل شخص مسؤول وذلك بعد نزوله أو قبل إقلاعه من مطار أو محطة في المملكة.

المادة 55

المادة (55) تزوير المستندات والوثائق والشهادات 1- يحظر على كل شخص: أ- أن يزور رخصة أو شهادة يقتضيها هذا القانون أو يحور فيه بطريق الاحتيال أو أن يساعد على ذلك التزوير أو التحويل الاحتيالي أو أن يسيء أسبابه، أو ب- أن يلفق بياناً كاذباً أو …

المادة 56

النقل الجوي المادة (56) نقل الأشخاص وتذاكر الركاب 1- تعتبر تذكرة السفر المعطاة لراكب تعاقداً على نقله ويجب على الناقل أن يعطي الراكب تذكرة سفر تتضمن التفصيلات التالية: أ- مكان وتاريخ صدورها. ب-مكان الخروج والوصول. ج- أماكن الوقوف المتفق …

المادة 57

المادة (57) تذاكر الأمتعة 1- على الناقل أن يعطي تذكرة لنقل الأمتعة ما عدا الأِشياء الذاتية الصغيرة التي أخذها الراكب على عهدته. 2- تنظم تذكرة الأمتعة على نسختين إحداهما تعطى للراكب والأخرى يحتفظ بها الناقل لديه. 3- تتضمن تذكرة الأمتعة …

المادة 58

المادة (58) وثائق الشحن الجوي 1- يحق لكل ناقل بضاعة أن يطلب من المرسل أن ينظم وثيقة تدعى (وثيقة الشحن الجوي) ويسلمها إليه ولكل مرسل أن طلب من الناقل قبول هذه الوثيقة. 2- إن عدم وجود هذه الوثيقة أو وجود مخالفة فيها أو فقدها لا يؤثر على وجود …

المادة 59

1- تنظم وثيقة الشحن الجوي على ثلاث نسخ أصلية وتسلم مع البضاعة. 2- يكتب على النسخة الأولى أنها (للناقل) ويوقعها المرسل ويكتب على النسخة الثانية أنها (للمرسل إليه) ويوقعها المرسل والناقل وترفق بالبضاعة، أما النسخة الثالثة فيوقعها الناقل …

المادة 60

لناقل البضاعة الحق في أن يطلب من المرسل تنظيم عدة وثائق للشحن الجوي حينما يوجد أكثر من طرد واحد.

المادة 61

1- يجب أن تتضمن وثيقة الشحن الجوي التفصيلات التالية: أ- مكان وتاريخ تنظيمها. ب- مكان الخروج والوصول. ج- أماكن الوقف المتفق عليها بشرط أن يكون للناقل الحق في أن يحتفظ بحق تغيير أماكن الوقوف إذا دعت الحاجة إلى ذلك بصورة لا يؤثر هذا التغيير …

المادة 62

إذا قبل الناقل بضاعة بدون إتمام وثيقة الشحن الجوي أو إذا كانت وثيقة الشحن الجوي مستوفية جميع التفصيلات المدرجة في البنود (أ - ط -ع) من الفقرة الأولى من المادة السابقة فلا يحق للناقل أن يستفيد من أحكام هذا القانون التي تستثني مسؤوليته أو …

المادة 63

1- المرسل مسؤول عن صحة التفصيلات والبيانات المتعلقة بالبضاعة التي يدونها في وثيقة الشحن الجوي. 2- المرسل مسؤول عن كل ضرر يلحق بالناقل أو بأي شخص آخر بسبب مخالفة في تدوين التفصيلات والبيانات المذكورة في وثيقة الشحن الجوي أو بسبب عدم صحتها …

المادة 64

1- تعتبر وثيقة الشحن الجوي مقدمة بينة على إبرام العقد واستلام البضائع وشروط النقد. 2- تعتبر البيانات الواردة في وثيقة الشحن الجوي المتعلقة بوزن البضائع ومقاييسها وحزمها وكذلك البيانات المتعلقة بعدد الطرود مقدمة بينة على هذه المعلومات، أما …

المادة 65

1- يحق للمرسل مع مراعاة مسؤوليته في القيام بالتزاماته بمقتضى عقد النقل أن يتصرف بالبضاعة بسحبها من مطار الخروج أو الوصول أو بوقفها أثناء السفر في مكان نزول السفينة الجوية أو أن يطلب تسليمها في مكان الوصول أو أثناء السفر إلى شخص غير المرسل …

المادة 66

1- مع استثناء الظروف المبينة في المادة السابقة، يحق للمرسل إليه أن يطلب من الناقل حين وصول البضاعة إلى مكان الوصول أن يسلم إليه وثيقة الشحن الجوي والبضاعة وذلك بعد دفع المبالغ التي تكون مستحقة بمقتضى العقد وبعد أن يكون قد قام بشروط النقل …

المادة 67

المادة (67) للمرسل والمرسل إليه أن يستعملا جميع الحقوق المعطاة لها بمقتضى المادتين (65) و (66) من هذا القانون كل باسمه الخاص سواء أكان يعمل لمصلحته أو لمصلحة شخص ثالث بشرط أن يقوم بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى العقد.

المادة 68

1- لا تؤثر المواد 65 و66 و67 على علاقات المرسل أو المرسل إليه مع الآخر أو على علاقة الشخص الثالث المتبادلة فيما بينهم والمكتسبة من الناقل أو من المرسل إليه. 2- لا يمكن تغيير أحكام المواد 65 و66 و67 بنص صريح في وثيقة الشحن الجوي.

المادة 69

1- على المرسل أن يقدم المعلومات وأن يضم إلى وثيقة الشحن الجوي الوثائق اللازمة لتطبيق الإجراءات الجمركية أو البلدية المتعلقة بالدخولية أو الإجراءات المتعلقة بالشرطة قبل أن يكون من المستطاع تسليم البضاعة للمرسل إليه، والمرسل مسؤول أمام …

المادة 70

المادة (70) مسؤوليات الناقل الناقل مسؤول عن أي ضرر يحدث في وفاة راكب أو تعطيل عضو من أعضائه أو لحوق أي ضرر جسماني به إذا وقع الحادث الذي سبب هذا الضرر على ظهر السفينة الجوية أو في أثناء عمليات الصعود إلى السفينة أو النزول منها.

المادة 71

1- الناقل مسؤول عن أي ضرر يلحق بالأمتعة أو البضاعة المضمونة، كما أنه مسؤول عنها في حالة فقدها هذا إذا وقع الحادث الذي سبب هذا الضرر أثناء نقلها في الجو. 2- الناقل مسؤول عن البضاعة خلال المدة التي تكون فيها الأمتعة أو البضاعة في عهدته سواء …

المادة 72

المادة (72) الناقل مسؤول عن أي ضرر ينشأ عن التأخير الذي يحصل في نقل الركاب أو البضاعة أو الأمتعة في الجو.

المادة 73

المادة (73) 1- لا يكون الناقل مسؤولاً إذا ثبت أنه هو وخدمه أو وكلاؤه قد اتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع الضرر أو أنه تعذر عليه أو عليهم اتخاذ هذه الاحتياطات. 2- لا يكون الناقل مسؤولا عن نقل البضاعة والأمتعة بالجو إذا ثبت أن الضرر …

المادة 74

المادة (74) إذا أثبت الناقل أن الضرر ناشئ عن إهمال الشخص المتضرر أو كان هوالمتسبب فيه فيجوز للمحكمة أن تبرئ الناقل من المسؤولية كلياً أو جزئياً.

المادة 75

المادة (75):- 1- في حالة نقل الأشخاص تكون مسؤولية الناقل قبل كل راكب محددة بمبلغ مقداره (6000) دينار على أنه في الحالة التي يجيز فيه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع ن يكون التعويض على دفعات دورية يجب أن لا يزيد مبلغ التعويض على …

المادة 76

إن وجود نص يؤدي إلى رفع المسؤولية عن الناقل أو إلى تعيين حد أعلى للمسؤولية من الحد المنصوص عليه في هذا القانون يعتبر باطلاً، غير أن بطلان هذا النص لا يشمل بطلان العقد كله فإنه يبقى تابعاً لأحكام هذا القانون.

المادة 77

1- لا يجوز إقامة دعوى التعويضات في الأحوال التي تشملها المادتان (71 و72) ولا تحت أي فصل كان إلا تبعاً للشروط والتقيدات المبينة في هذا القانون. 2- يعمل بأحكام الفقرة السابقة في الأحوال التي نصت عليها المادة (70) دون أن يخل ذلك بالمسائل …

المادة 78

1- لا يحق للناقل أن يستفيد من أحكام هذا القانون التي تستثنى مسؤوليته أو تحددها فيما إذا وقع الضرر بسبب سوء تصرف مقصود منه أو بسبب خطأ منه يعادل سوء التصرف المقصود. 2- يسري أيضاً حكم الفقرة السابقة إذا وقع الضرر بسبب سوء التصرف حسبما حدد …

المادة 79

1- يعتبر استلام المرسل إليه الأمتعة والبضاعة دون أن يبدي احتجاجاً مقدمة بينة على أنها سلمت إليه في حالة جيدة وبمقتضى وثيقة النقل. 2- في حالة وقوع الضرر يجب على المرسل إليه أن يحتج على الناقل فور اكتشاف الضرر في غضون ثلاثة أيام على الأكثر …

المادة 80

إذا توفي الشخص المسؤول فتقام دعوى التعويضات وفاقاً لأحكام هذا القانون على أولئك الذين يمثلون تركته قانونياً.

المادة 81

يبطل حق طلب التعويضات إذا لم تقم الدعوى في غضون سنتين أعتباراً من تاريخ الوصول إلى محطة الوصول أو أعتباراً من التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه السفينة الجوية أو من التاريخ الذي وقف فيه النقل.

المادة 82

1- إذا كان النقل الواجب إجراؤه من عدة ناقلين على التوالي واقعاً ضمن التعريف المبين في الفقرة (3) من المادة (71) فيكون كل ناقل يقبل ركاباً أو أمتعة أو بضاعة تابعاً للأحكام المدرجة في هذا القانون ويعتبر الناقل أحد الفرقاء المتعاقدين. 2- إذا …

المادة 83

في حالة نقل الأمتعة أو البضاعة، يحق للمرسل أن يقيم الدعوى على الناقل الأول، كما يحق للمرسل إليه الذي له حق الاستلام أن يقيم الدعوى على الناقل الأخير وعلاوة على ذلك يحق لكل منهما أن يقيم الدعوى على الناقل الذي قام بالنقل الذي وقع أثناءه …

المادة 84

النقل الذي يجري جزء منه في الجو وجزء منه بأية طريقة نقل أخرى تسري أحكام هذا القانون على النقل الجوي فقط، على أن يقع النقل المذكور ضمن أحكام هذا القانون.

المادة 85

ليس في هذا القانون ما يمنع الفرقاء عند النقل بوسائط مختلفة من إدخال شروط في وثيقة الشحن الجوي تتعلق بوسائط النقل الأخرى على أن تراعى أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالنقل الجوي.

المادة 86

كل فقرة في العقد، وجميع الاتفاقيات الخاصة التي عقدت قبل وقوع الضرر وقصد الفرقاء منها أن يتجاوزوا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، سواء أكان في تعيين القانون الواجب تطبيقه أم في تغيير الأحكام المتعلقة بالصلاحية، تعتبر ملغاة وباطلة ومع …

المادة 87

ليس في هذا القانون ما يمنع الناقل من رفض إبرام أي عقد نقل، أو من وضع قواعد لا تتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 88

لا يسري هذا القانون على النقل الجوي الدولي، الذي يجري بصورة تجريبية من قبل أشخاص يتعاطون الملاحة الجوية بقصد تأسيس خط ملاحة ثابت، ولا يسري على النقل الذي يجري في ظروف فوق العادة، خارجاً عن دائرة العمل العادي للناقل في الجو.

المادة 89

المادة (89) يحظر نقل الأسلحة والذخائر الحربية في أية سفينة جوية مدنية.

المادة 90

الأضرار والمسؤوليات المادة (90) على قادة السفينة الجوية في أثناء طيرانها أن يعملوا بمقتضى الأنظمة المتعلقة بالتجول الواجب اتباعها والتعليمات المتعلقة بالأضواء والإشارات، وأن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لتلافي الأضرار.

المادة 91

لا يحق لأي شخص أن يقوم بعمل يضر بسلامة السفينة الجوية أو بأي شخص فيها سواء باختلاطه بمستخدمي السفينة أو بعبثه بآلاتها.

المادة 92

لا يجوز دخول أو وجود شخص فاقد الوعي في السفينة الجوية، كما لا يجوز لمستخدمي السفينة أن يكونوا بحالة لا تسمح لهم بالقيام بعملهم، وذلك بتعاطيهم المشروبات الروحية أو أي نوع من أنواع المخدرات.

المادة 93

يجب أن ينص في شهادة قابلية السفينة الجوية على الأمكنة والأوقات التي يمكن التدخين فيها، كما يجب أن يعرض في مكن بارز داخل كل غرفة في السفينة إعلان يبين إباحة أو حظر التدخين فيها.

المادة 94

يجب على قادة السفن الجوية التي تحمل ركاباً لقاء أجر أو مكافأة أن لا يضعوا العراقيل في وجه الأبواب التي تقود إلى خارج السفينة أو إلى أي قسم منها بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال في حالة الطوارئ.

المادة 95

إن مستثمر السفينة الجوية مسؤول حكماً عن الأضرار التي تسببها للأشخاص أو الأموال القائمة على الأرض بسبب حركات السفينة أو الأشياء التي تنفصل عنها. لا يجوز تخفيف هذه المسؤولية أو إهمالها إلا بإقامة الحجة على أن الخطر صادر عن المتضرر.

المادة 96

يحظر أن يلقى من السفينة الجوية الطائرة بضائع أو أشياء مهما كانت إلا إذا كان هنالك قوة قاهرة. أذا ألقى شيء بسبب قوة قاهرة وأحدث ذلك ضرراً للأشخاص أو للأموال القائمة على الأرض فيبت في المسؤولية وفاقاً لأحكام المادة السابقة.

المادة 97

إذا استؤجرت السفينة الجوية يكون صاحبها ومستثمرها مسؤولين بالتضامن تجاه الأشخاص الآخرين عن الأضرار التي تحدث عنها، على أنه إذا قيد عقد الإيجار في سجل التسجيل، فلا يكون صاحب السفينة الجوية مسؤولاً، إلا إذا قام الأشخاص الآخرون الحجة على أن …

المادة 98

المطارات المادة (98) لا يجوز إنشاء مطار خاص أو محط جوي إلا بموافقة الوزير مع مراعاة الأنظمة الدولية المتعلقة بالمطارات.

المادة 99

يقدم طلب الترخيص بإنشاء المطارات أو المحاط الجوية إلى الوزير ويرفق بالوثائق التالية: 1- مصور عام يبين فيه مكان المطار بالنسبة إلى المدن المجاورة. 2- مصور للمطار وجواره حتى مسافة 1000م من حدود المطار بقياس لا يقل عن (1/2500). 3- مذكرة تبين …

المادة 100

يقوم الوزير بتحقيق فني، ويقرر منح الترخيص أو رفضه دون ما حاجة إلى تعليل قرار الرفض. وله أن يقرر في أي وقت إدخال ما يراه ضرورياً لتعديل المطارات أو المحاط الجوية الحيوية لجعلها مطابقة لقواعد التجول الجوي أو للمحافظة على المصلحة العامة.

المادة 101

يصدر الوزير جدولاً بالرسوم أو للأجور التي للمطارات الخاصة المرخصة للمصلحة العامة مقابل الخدمات التي تتعلق بالسفن الجوية حق استيفائها، كما يقرر الشروط الواجب أتباعها عند أستيفاء هذه الرسوم أو القيام بهذه الخدمات، كما يحق للوزير أن يعدل من …

المادة 102

يجب على الشخص المسؤول عن المطار أن يعرض في مكان بارز فيه جدولا بالرسوم التي تستوفى مقابل خدمات السفن الجوية، ولا يحق له أن يستوفي رسماً أكثر أو أقل من الرسم المبين في الجدول الذي أصدره ووافق عليه الوزير.

المادة 103

يحق لكل شخص مفوض من قبل الوزير أن يدخل -في جميع الأوقات المناسبة- إلى أي مطار لإجراء التفتيش وإلى أي مكان يقتضي الدخول إليه لممارسة السلطات والواجبات بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 104

يحق لجميع السفن الجوية العسكرية التابعة لقوات جلالته أو المستخدمة من قبلها أن تدخل -في جميع الأوقات المناسبة- إلى أي مطار مرخص مع مراعاة شروط الرخصة.

المادة 105

كل مطار مرخص لاستعمال الجمهور أو لاستعمال السفن الجوية الأردنية مقابل دفع الرسوم يكون مباحاً لأستعمال السفن الجوية الحائزة على جنسية الدول المتعاقدة بنفس المدى والشروط التي يحق للسفن الجوية الأردنية أن تستعمله بموجبها.

المادة 106

إجراءات التحقيقات بالحوادث. المادة (106) 1- للوزير أن يأمر بالتحقيق في كل حادثة تطرأ أو تقع أثناء الملاحة الجوية سواء أكان ذلك في المملكة أم فوقها أم في المياه الإقليمية لها، أو تطرأ أو تقع لسفينة جوية أردنية في غير الأماكن المذكورة وعلى …

المادة 107

الرسوم المادة (107) يعين الوزير بقرار يصدره بموافقة مجلس الوزراء الرسوم التي يجب استيفاؤها لمنح الشهادات أو الرخص أو تصديقها أو تظهيرها، ورسوم الهبوط في المطارات ورسوم الإيواء وغيرها من الرسوم الأخرى وله بموافقة المجلس المشار إليه من وقت …

المادة 108

العقوبات المادة (108) يعاقب صاحب السفينة الجوية بالسجن من أسبوع إلى شهر وبالغرامة من عشرة دنانير إلى ثلاثماية دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا: 1- استعمل سفينة جوية أو تركها قيد الاستعمال، دون الحصول على شهادة تسجيل وشهادة قابلية …

المادة 109

تفرض العقوبات المبينة في المادة السابقة على قائد السفينة الجوية الذي: 1- يقود سفينة جوية دون إجازة أو شهادة. 2- يتلف سجل الرحلات ويغير أو يسجل فيه بيانات يعرف أنها غير صحيحة. 3- يهبط بسفينته الجوية دون مبرر في غير المطارات المعينة. 4- يقود …

المادة 110

تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إذا ارتكبت المخالفات المبينة في الفقرة الأولى من كل من المادتين السابقتين بعد رفض أو سحب شهادة التسجيل أو شهادة القابلية للطيران أو شهادة إجازة الطيران أو منع المخالف من قيادة السفينة الجوية.

المادة 111

1- إذا خالف قائد السفينة الجوية أحكام المواد (4 و39 و40) فيعاقب بالغرامة من خمسة عشر دينارا إلى ثلاثماية دينار وبالسجن من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر. 2- كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون أو استعمل تلك …

المادة 112

يعاقب بالغرامة من خمسة عشر دينارا إلى ثلاثماية دينار وبالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنين صاحب السفينة الجوية أو مستثمرها أو قائدها إذ وضع عليها علامات تسجيل غير مطابقة للعلامات المعينة لتلك السفينة أو حذف العلامات الحقيقية أو جعلها غير …

المادة 113

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (108) من هذا القانون من: 1- يخالف أحكام المادة (89) من هذا القانون. 2- يستعمل الآلات الفوتوغرافية فوق المناطق المحظورة أو يستعمل أشياء أخرى أو أجهزة ممنوع نقلها. للمحكمة أن تقضي بمصادرة الأِشياء …

المادة 114

المادة (114) يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة عشر دينارا وبالسجن من أسبوع إلى خمسة عشر يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- قائد السفينة الجوية الذي لا يحتفظ على متنها بأحد السجلات الواجب وجودها فيه. 2- صاحب السفينة الجوية الذي لا يحتفظ …

المادة 115

يجوز أن يقضي في الحكم الصادر على قائد السفينة الجوية لمخالفتها أحكام المواد 110 و111 و112 بمنعه من قيادة أية سفينة جوية كانت لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات أو بمنعه من القيادة كلياً. على قائد السفينة الجوية المحكوم بمنعه من قيادة …

المادة 116

كل من دخل أرضا حظرت قرارات أو تعليمات المطارات الدخول إليها أو ترك مواشي أو حيوانات تدخله يعاقب بغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا وبالحبس من عشرة أيام إلى شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 117

المادة (117) كل مخالفة لأحكام المادة (96) يعاقب مرتكبها بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا وبالحبس من عشرة أيام إلى شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين، حتى ولو لم يسبب هذا الإلقاء أي ضرر كان ولا يحول ذلك دون تطبيق عقوبات أشد إذا حدث …

المادة 118

فيما عدا الحالة التي يثبت فيها أن إيقاف السفينة الجوية في الحال يعرضها للخطر يعاقب كل قائد سفينة جوية علم أنه سبب حادثا ولم ينزل إلى الأرض فحاول بهذه الطريقة أن ينجو من المسؤولية الجزائية أو الحقوقية التي يكون قد تعرض لها، بالحبس من أسبوع …

المادة 119

كل من خالف أي حكم عدا ما ذكر من أحكام هذا القانون أو أي قرار أو تعليمات أو جدول صدر بموجبه يعاقب بالنسبة لأهمية هذه المخالفة بالغرامة من خمسة دنانير حتى خمسين دينارا أو بالحبس من أسبوع حتى ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين معا.

المادة 120

يلغي هذا القانون جميع القوانين والأنظمة السابقة المتعلقة بالطيران المدني أردنية كانت أم فلسطينية.

المادة 121

رئيس الوزراء ووزير المواصلات مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الطيران المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية