الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953
إجراءات التحقيقات بالحوادث.
المادة (106)
1- للوزير أن يأمر بالتحقيق في كل حادثة تطرأ أو تقع أثناء الملاحة الجوية سواء أكان ذلك في المملكة أم فوقها أم في
المياه الإقليمية لها، أو تطرأ أو تقع لسفينة جوية أردنية في غير الأماكن المذكورة وعلى الأشخاص المعنيين بالأمر والمسؤولين
عن السفينة أن يخبروا الوزير عن كل حادثة من الحوادث المشار إليها آنفاً.
2- وله أن يمنع الدخول لأية سفينة جوية أصابتها حادثة أو التعرض له ريثما تتم التحقيقات وله أن يفوض أي شخص بقدر ما
تتطلب تلك التحقيقات بالدخول إليها أو فحصها أو نقلها أو اتخاذ التدابير لوقايتها أو بالتصرف على وجه آخر.
3- وله أن يلغي أية رخصة أو شهادة صادرة بمقتضى هذا القانون أو أي أمر صادر بموجبه، أو تعطيلها أو تظهيرها، أو بتكليف
القيام بذلك هذا إذا تبين أن التحقيقات تبرر هذا الإجراء.