التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 106من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

إجراءات التحقيقات بالحوادث. المادة (106) 1- للوزير أن يأمر بالتحقيق في كل حادثة تطرأ أو تقع أثناء الملاحة الجوية سواء أكان ذلك في المملكة أم فوقها أم في المياه الإقليمية لها، أو تطرأ أو تقع لسفينة جوية أردنية في غير الأماكن المذكورة وعلى الأشخاص المعنيين بالأمر والمسؤولين عن السفينة أن يخبروا الوزير عن كل حادثة من الحوادث المشار إليها آنفاً. 2- وله أن يمنع الدخول لأية سفينة جوية أصابتها حادثة أو التعرض له ريثما تتم التحقيقات وله أن يفوض أي شخص بقدر ما تتطلب تلك التحقيقات بالدخول إليها أو فحصها أو نقلها أو اتخاذ التدابير لوقايتها أو بالتصرف على وجه آخر. 3- وله أن يلغي أية رخصة أو شهادة صادرة بمقتضى هذا القانون أو أي أمر صادر بموجبه، أو تعطيلها أو تظهيرها، أو بتكليف القيام بذلك هذا إذا تبين أن التحقيقات تبرر هذا الإجراء.

الإحالة

المادة 106 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية