التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 109من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

تفرض العقوبات المبينة في المادة السابقة على قائد السفينة الجوية الذي: 1- يقود سفينة جوية دون إجازة أو شهادة. 2- يتلف سجل الرحلات ويغير أو يسجل فيه بيانات يعرف أنها غير صحيحة. 3- يهبط بسفينته الجوية دون مبرر في غير المطارات المعينة. 4- يقود سفينة جوية في إحدى الحالات المبينة في المادة السابقة وهو عالم بذلك. 5- يتجول فوق إحدى الأماكن المحظورة بمقتضى المادة (45). 6- يقود سفينة جوية أو يتركها قيد الاستعمال بشهادة قابلة للطيران تكون مدتها منتهية. 7- يقود سفينة جوية بإجازة طيران تكون مدتها منتهية.

الإحالة

المادة 109 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية