التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 118من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

فيما عدا الحالة التي يثبت فيها أن إيقاف السفينة الجوية في الحال يعرضها للخطر يعاقب كل قائد سفينة جوية علم أنه سبب حادثا ولم ينزل إلى الأرض فحاول بهذه الطريقة أن ينجو من المسؤولية الجزائية أو الحقوقية التي يكون قد تعرض لها، بالحبس من أسبوع واحد إلى شهرين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا، ولا يحول ذلك دون معاقبته عن الجنايات أو الجنح المتلازمة.

الإحالة

المادة 118 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية