التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

تفسير اصطلاحات المادة (2) يراد بالعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة (الوزير) وزير المواصلات - (الطيران المدني). وتشمل هذه العبارة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، كل شخص فوضه الوزير للغرض المذكورة. وتعني لفظة (المعاهدة) المعاهدة التي تم التوقيع عليها في مدينة شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الأول سنة 1944، والتي تم فيها الاتفاق على بعض قواعد وأنظمة متناسقة بشأن الملاحة الجوية الدولية، أو أية معاهدة دولية معدلة لها أو تقوم مقامها تعترف بها الحكومة الأردنية الهاشمية، ويراد بعبارة (الدولة المتعاقدة) كل دولة تكون إذ ذاك فريقاً في المعاهدة. وتطلق عبارة (السفينة الجوية) على جميع البالونات مقيدة كانت أو مطلقة، والطيارات، والمناطيد، والمراكب الهوائية، والطائرات. وتعني عبارة (المركب الهوائي) السفينة الجوية التي تستعمل غازاً أخف من الهواء كواسطة لإبقائها في الجو، ولها وسائل لدفعها وضبط أتجاهها. وتطلق لفظة (البالون) على المراكب الهوائية، مقيدة كانت أو مطلقة، التي تستعمل غازاً أخف من الهواء كواسطة لإبقائها في الجو، وليس لها وسائل لدفعها. وتطلق لفظة (الطائرة) على جميع الطائرات الجوية البحرية والمائية، وغيرها من السفن الجوية التي هي أثقل من الهواء ولها وسائل لدفعها. وتشمل لفظة (المنطاد) السفينة الجوية التي هي أثقل من الهواء وغير مقيدة بالأرض، وغير المجهزة بآلات ميكانيكية للدفع، غير أن لها قوة لضبط الاتجاه. وتشمل عبارة (السفينة الجوية العسكرية) السفن الجوية العسكرية والبحرية، والسفن الجوية التابعة لقوة سلاح الطيران الملكي الأردني، وكل سفينة جوية يقودها شخص تابع لقوات جلالته البحرية أو العسكرية أو الجوية تعتبر سفينة جوية عسكرية. وتطلق عبارة (سفينة الدولة الأجنبية) على السفن الجوية غير الأردنية على اختلافها، عسكرية كانت أم مدنية بما فيه المستخدمة لمصالح البريد والجمارك والشرطة. وتشمل عبارة (السفينة الجوية الحكومية) جميع السفن الجوية التي تستخدمها الدولة لمصالح البريد والجمرك والشرطة. وتطلق عبارة (سفينة الركاب الجوية) و (سفينة البضائع الجوية) على السفن الجوية المخصصة لنقل الركاب أو البضائع لقاء أجر أو مكافأة، وتشمل السفن الجوية التي تنقل الركاب أو البضائع على هذه الصورة بصور فعلية. وتشمل لفظة (النوتية) فيما يتعلق بالسفن الجوية، الدليل والقائد والملاح والمهندس وكل فرد من أفراد النوتية العاملين. وتشمل لفظة (البضائع) البريد والحيوانات. وتشمل عبارة (التلغراف اللاسلكي) التلفون اللاسلكي. وتطلق لفظة (المطار) على كل أرض أو سطح ماء خصص بعضه أو جميعه لهبوط السفن الجوية عليه أو قيامها منه، وتشمل الأبينة الموجودة في المطار ، والأحواض والمزالق التي تستعملها السفن الجوية. وتشمل لفظة (المطار الجمركي) كل مطار يشرف عليه الوزير. وتشمل عبارة "صاحب المطار" كل شخص مسؤول عن إدارته. وتعني عبارة "المطار المرخص" كل مطار صدرت به رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون. وتنصرف لفظة "مقرر" - مالم يرد نص صريح خاص بخلاف ذلك - إلى ما يقرر وفاقاً لأحكام هذا القانون أو وفاقاً للأنظمة أو التعليمات التي يصدرها الوزير بمقتضاه. وتعني عبارة "المنطقة المحظورة" كل منطقة يعلنها الوزير منطقة محظورة. وتعني لفظة "أيام" فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون الأيام التي تمر لا أيام العمل وحدها.

الإحالة

المادة 2 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية