الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953
علامات التسجيل والجنسية الأردنية:
1- تتكون علامات الجنسية للسفن الجوية المسجلة في المملكة من مجموعة حرفين رومانيين ، وعلامات التسجيل من مجموعة ثلاثة
أحرف رومانية، يعينها الوزير عند تسجيل السفينة.
2- تثبت أو تدهن علامات الجنسية والتسجيل على السفن الجوية بشكل يضمن ظهورها بجلاء.
3- تثبت على السفن الجوية بجانب المدخل الرئيسي للسفينة أو في مكان واضح من هيكلها لوحة معدنية غير قابلة للأحتراق
منقوش عليها اسم المالك المسجلة بإسمه السفينة وعنوانه الكامل.
4- تحفظ علامات التسجيل واللوحة المعدنية في حالة واضحة.