التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

يجري حجز السفن الجوية وبيعها وفاقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية بإستثناء الأحوال المعينة في المعاهدات والاتفاقات الدولية ، و يسجل الحجز في السجل الخاص بتسجيل السفن الجوية ويجوز لرئيس الإجراء أو للمحكمة على الرغم من طلب حجز السفن الجوية وإيقافها عن العمل، أن تسمح، بالنظر لجميع ظروف القضية ، ببقائها تحت يد الجهة التي تديرها وتشغيلها حسب المعتاد لقاء تقديم كفالة مالية أو إيداع مبلغ نقدي أو أي شرط آخر تراه مناسبا لتأمين حقوق طالب الحجز.

الإحالة

المادة 36 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية