الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953
المادة (37)
إذا وقع ضرر على الأرض من جراء سقوط سفينة جوية أردنية أو أجنبية، فتستطيع السلطات الإدارية المحلية إستدعاء قوى الأمن
العام لتوقيف السفينة الجوية مدة "72 ساعة" حتى يتمكن الحاكم ذو الصلاحية من الوصول إلى مكان الحادث لتعيين مقدار
الضرر، وإذا كان ثمة مخالفة فتعين أيضاً الجزاءات النقدية وسائر النفقات الأخرى الناتجة عن ذلك، ويأمر الحاكم بإيداع
القيمة حالاً مالم يقدم له كفيل معتبر، وإذا لم تودع القيمة أو يقدم الكفيل تحجز السفينة الجوية إلى أن يبت بأساس
الدعوى وتكون المصاريف الناتجة عن ذلك على صاحب السفينة.