التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

المادة (45) يحق للوزير أن يفرض حظراً مؤقتا على طيران السفن الجوية فوق أو في جوار الأماكن التي ستستعمل لاجتماع عام أو لأغراض تتعلق بالدفاع ، وذلك بناء على طلب وزيري الداخلية والدفاع. كما يحق لمجلس الوزراء في الأحوال الاستثنائية المتعلقة بالدفاع أن يفرض حظراً فورياً على الطيران فوق جميع الأراضي الأردنية أو فوق قسم منها بقرار يصدره وكل سفينة جوية تدخل منطقة محظورة عليها أن تهبط فور إشعارها أو إنذارها بذلك في أقرب مطار إليها خارج تلك المنطقة. إذا أعلن أن أرضا محظورة وأنه ممنوع الطيران فوقها، فكل سفينة جوية تخالف هذا المنع، توقف عن العمل حالا بعد نزولها إلى الأرض في أية نقطة كانت في أراضي المملكة، ويحال الأشخاص الذين فيها إلى المحاكم العسكرية بتهمة التجسس، إذا لم يتمكن قائد السفينة الجوية من أن يبرز الأسباب التي أوجبت عليها الطيران فوق هذه الأراضي. إذا شوهدت السفينة الجوية طائرة فيجب عليها عند أول إخطار بواسطة طلقات في الهواء أن تحط على أقرب مطار، وعليها بعد إخطاره بالنزول أن تخفف من سيرها فوراً، وأن تنزل على أرتفاع قليل، وإلا تجبر على ذلك بالقوة.

الإحالة

المادة 45 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية