التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

جنسية السفن الجوية المادة (5) أنتساب السفن الجوية للجنسية الأردنية 1- لا يجوز انتساب السفن الجوية للجنسية الأردنية إلا إذا كانت مملوكة من الرعايا الأردنيين أو الشركات الحائزة على الجنسية الأردنية، شريطة أن يكون القسم الأوفر من رأسمال هذه الشركات يملكه رعايا أردنيون، وأن تكون جميع الأسهم في الشركات المساهمة أسمية. 2- أما السفن الأجنبية المستأجرة من قبل الأردنيين والشركات الأردنية فتعطى شعار الشركة المستأجرة خلال مدة استئجارها مع بقاء الإشارات الخاصة بتسجيلها عليها.

الإحالة

المادة 5 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية