التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 61من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

1- يجب أن تتضمن وثيقة الشحن الجوي التفصيلات التالية: أ- مكان وتاريخ تنظيمها. ب- مكان الخروج والوصول. ج- أماكن الوقف المتفق عليها بشرط أن يكون للناقل الحق في أن يحتفظ بحق تغيير أماكن الوقوف إذا دعت الحاجة إلى ذلك بصورة لا يؤثر هذا التغيير على حرمان الناقل من أية صفة دولية قد يكون حائزاً عليها. د- اسم المرسل وعنوانه. هـ- اسم الناقل الأول وعنوانه. و- اسم المرسل إليه وعنوانه عند اللزوم. ز- نوع البضاعة. ح- عدد الطرود وطريقة حزمها وما هو مكتوب عليها من العلامات والأرقام الخاصة. ط- وزن البضاعة ومقدارها وحجمها أو قياسها. ي- الحالة الظاهرة للبضائع وحزمها. ك- أجرة النقل إذا كان قد اتفق عليها وتاريخ الدفع ومكانه واسم الشخص المكلف به. ل- مقدار القيمة المصرح بها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (75). م- عدد نسخ وثائق الشحن الجوي. ن- الوثائق المسلمة للناقل لتصحب وثيقة الشحن الجوي. س- الوقت المعين لإنهاء النقل، وملحوظة موجزة حول الطريقة الواجب اتباعها فيما إذا اتفق على ذلك. ع- بيانا يفيد بأن النقل تابع للأحكام المتعلقة بالمسؤولية التي تترتب بمقتضى هذا القانون. 2- إذا كانت البضاعة مرسلة برسم الدفع عند التسليم فيستوفى ثمن البضاعة، وإذا اقتضى الحال مقدار النفقات التي صرفت عليها.

الإحالة

المادة 61 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية