التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 73من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

المادة (73) 1- لا يكون الناقل مسؤولاً إذا ثبت أنه هو وخدمه أو وكلاؤه قد اتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع الضرر أو أنه تعذر عليه أو عليهم اتخاذ هذه الاحتياطات. 2- لا يكون الناقل مسؤولا عن نقل البضاعة والأمتعة بالجو إذا ثبت أن الضرر نشأ عن إهمال في قيادة السفينة الجوية أو في إدارتها أو في الملاحة وأنه هو وخدمه أو وكلاؤه قد قاموا من جميع الوجوه الأخرى بجميع الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع الضرر.

الإحالة

المادة 73 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية