التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 79من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

1- يعتبر استلام المرسل إليه الأمتعة والبضاعة دون أن يبدي احتجاجاً مقدمة بينة على أنها سلمت إليه في حالة جيدة وبمقتضى وثيقة النقل. 2- في حالة وقوع الضرر يجب على المرسل إليه أن يحتج على الناقل فور اكتشاف الضرر في غضون ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الاستلام إذا كانت أمتعة، وخلال سبعة أيام من تاريخ استلامها إذا كانت بضاعة. أما في حالة التأخير فيجب أن يقدم الاحتجاج في غضون أربعة عشر يوما على الأكثر من التاريخ الذي كان يجب أن توضع فيه الأمتعة أو البضاعة تحت تصرفه. 3- يجب أن يقدم الاحتجاج على وثيقة النقل بواسطة كاتب العدل أو برقياً ويرسل في غضون المدة المعينة في الفقرة السابقة. 4- إذا لم يقدم الاحتجاج في غضون المدة المذكورة آنفاً، فلا تقبل الدعوى على الناقل إلا في حالة ظهور أحتيال من قبله.

الإحالة

المادة 79 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية