الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953
1- يعتبر استلام المرسل إليه الأمتعة والبضاعة دون أن يبدي احتجاجاً مقدمة بينة على أنها سلمت إليه في حالة جيدة وبمقتضى
وثيقة النقل.
2- في حالة وقوع الضرر يجب على المرسل إليه أن يحتج على الناقل فور اكتشاف الضرر في غضون ثلاثة أيام على الأكثر من
تاريخ الاستلام إذا كانت أمتعة، وخلال سبعة أيام من تاريخ استلامها إذا كانت بضاعة. أما في حالة التأخير فيجب أن يقدم
الاحتجاج في غضون أربعة عشر يوما على الأكثر من التاريخ الذي كان يجب أن توضع فيه الأمتعة أو البضاعة تحت تصرفه.
3- يجب أن يقدم الاحتجاج على وثيقة النقل بواسطة كاتب العدل أو برقياً ويرسل في غضون المدة المعينة في الفقرة السابقة.
4- إذا لم يقدم الاحتجاج في غضون المدة المذكورة آنفاً، فلا تقبل الدعوى على الناقل إلا في حالة ظهور أحتيال من قبله.