الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953
أ- تسجل شركات الطيران في المملكة الأردنية الهاشمية لدى وزارة العدلية بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير.
ب- يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إلغاء تسجيل أية شركة من شركات الطيران المسجلة في المملكة إذا تبين له
أن تسجيلها يتنافى مع المصلحة العامة دون بيان الأِسباب التي تدعو لهذا الإلغاء ويصبح التسجيل ملغى اعتبارا من التاريخ
الذي يعينه مجلس الوزراء في قراره.
ج- يحق لمجلس الوزراء عند الموافقة على التسجيل وبناء على تنسيب الوزير أن يرخص الشركة إما بتسيير واستثمار خطوط دولية
منتظمة أو بالقيام برحلات عارضة أو بكلا الامتيازين معا، كما يحق له سحب الترخيص أو إلغاؤه دون بيان الأِسباب الموجبة
لذلك.
د- يجري تسجيل السفن الجوية التابعة للشركات المرخص لها بالعمل في المملكة لدى إدارة الطيران المدني بموافقة الوزير.
هـ-عند صدور قرار بإلغاء تسجيل الشركة يصبح تسجيل السفن الجوية التابعة لهما ملغى كذلك.