التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

أ- تسجل شركات الطيران في المملكة الأردنية الهاشمية لدى وزارة العدلية بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إلغاء تسجيل أية شركة من شركات الطيران المسجلة في المملكة إذا تبين له أن تسجيلها يتنافى مع المصلحة العامة دون بيان الأِسباب التي تدعو لهذا الإلغاء ويصبح التسجيل ملغى اعتبارا من التاريخ الذي يعينه مجلس الوزراء في قراره. ج- يحق لمجلس الوزراء عند الموافقة على التسجيل وبناء على تنسيب الوزير أن يرخص الشركة إما بتسيير واستثمار خطوط دولية منتظمة أو بالقيام برحلات عارضة أو بكلا الامتيازين معا، كما يحق له سحب الترخيص أو إلغاؤه دون بيان الأِسباب الموجبة لذلك. د- يجري تسجيل السفن الجوية التابعة للشركات المرخص لها بالعمل في المملكة لدى إدارة الطيران المدني بموافقة الوزير. هـ-عند صدور قرار بإلغاء تسجيل الشركة يصبح تسجيل السفن الجوية التابعة لهما ملغى كذلك.

الإحالة

المادة 9 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية