الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953
تفرض العقوبات المبينة في المادة السابقة على قائد السفينة الجوية الذي:
1- يقود سفينة جوية دون إجازة أو شهادة.
2- يتلف سجل الرحلات ويغير أو يسجل فيه بيانات يعرف أنها غير صحيحة.
3- يهبط بسفينته الجوية دون مبرر في غير المطارات المعينة.
4- يقود سفينة جوية في إحدى الحالات المبينة في المادة السابقة وهو عالم بذلك.
5- يتجول فوق إحدى الأماكن المحظورة بمقتضى المادة (45).
6- يقود سفينة جوية أو يتركها قيد الاستعمال بشهادة قابلة للطيران تكون مدتها منتهية.
7- يقود سفينة جوية بإجازة طيران تكون مدتها منتهية.