التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 111من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

1- إذا خالف قائد السفينة الجوية أحكام المواد (4 و39 و40) فيعاقب بالغرامة من خمسة عشر دينارا إلى ثلاثماية دينار وبالسجن من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر. 2- كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون أو استعمل تلك الأوراق أو الوثائق المزورة الواردة فيها وهو عالم بأمرها يجاز بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بالغرامة من خمسين دينارا إلى مايتي دنيار أو بكلتا العقوبتين معاً.

الإحالة

المادة 111 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية