التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

علامات التسجيل والجنسية الأردنية: 1- تتكون علامات الجنسية للسفن الجوية المسجلة في المملكة من مجموعة حرفين رومانيين ، وعلامات التسجيل من مجموعة ثلاثة أحرف رومانية، يعينها الوزير عند تسجيل السفينة. 2- تثبت أو تدهن علامات الجنسية والتسجيل على السفن الجوية بشكل يضمن ظهورها بجلاء. 3- تثبت على السفن الجوية بجانب المدخل الرئيسي للسفينة أو في مكان واضح من هيكلها لوحة معدنية غير قابلة للأحتراق منقوش عليها اسم المالك المسجلة بإسمه السفينة وعنوانه الكامل. 4- تحفظ علامات التسجيل واللوحة المعدنية في حالة واضحة.

الإحالة

المادة 20 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية