التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

المادة (23) شهادات القابلية للطيران والأماكن 1- لا يجوز لأية سفينة جوية أن تحلق أو تحاول التحليق في الجو إلا إذا: أ- كان في حيازتها شهادة قابلية للطيران سارية المفعول وفاقاً لأحكام البلاد المسجلة فيها. ب- توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في شهادة القابلية. 2- تستثنى من أحكام هذه المادة السفن الجوية المسجلة في المملكة والتي "تحلق في المملكة فقط بقصد التجربة" أو الفحص أو أية عملية أخرى تتعلق بآلية السفينة الجوية، يتراءى للوزير السماح لها بالتحليق بدون شهادة القابلية، شريطة أن يكون تحليق السفينة خاضعاً للشروط أو القيود التي يقررها الوزير بموجب ترخيص كتابي.

الإحالة

المادة 23 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية