الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953
المادة (23)
شهادات القابلية للطيران والأماكن
1- لا يجوز لأية سفينة جوية أن تحلق أو تحاول التحليق في الجو إلا إذا:
أ- كان في حيازتها شهادة قابلية للطيران سارية المفعول وفاقاً لأحكام البلاد المسجلة فيها.
ب- توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في شهادة القابلية.
2- تستثنى من أحكام هذه المادة السفن الجوية المسجلة في المملكة والتي "تحلق في المملكة فقط بقصد التجربة" أو الفحص
أو أية عملية أخرى تتعلق بآلية السفينة الجوية، يتراءى للوزير السماح لها بالتحليق بدون شهادة القابلية، شريطة أن
يكون تحليق السفينة خاضعاً للشروط أو القيود التي يقررها الوزير بموجب ترخيص كتابي.