الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953
المادة (34)
إذا استؤجرت سفينة جوية لعدة سنوات متوالية، أو المدة معينة، يبقى قائدها أو مستخدموها تحت إدارة صاحبها مالم يكن
هنالك اتفاق على خلاف ذلك ولا يعتبر مفعول هذا الاتفاق نافذاً إلا بموافقة الوزير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953
الإحالة
المادة 34 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.