التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

لا يجوز للسفن المدنية الأجنبية أن تحلق فوق الأراضي الأردنية أو تهبط عليها إلا إذا اعترف لها بحق التجول هذا بموجب اتفاق دولي أو إذا كانت حائزة على إذن خاص أو مؤقت من قبل الوزير. وتعامل السفن الجوية المعترف لها بحق التجول وفاقاً لنفس التحفظات أو القيود التي تطبقها الدولة التي تحمل هذه السفن جنسيتها على السفن الجوية الأردنية.

الإحالة

المادة 40 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية