الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953
المادة (45)
يحق للوزير أن يفرض حظراً مؤقتا على طيران السفن الجوية فوق أو في جوار الأماكن التي ستستعمل لاجتماع عام أو لأغراض
تتعلق بالدفاع ، وذلك بناء على طلب وزيري الداخلية والدفاع.
كما يحق لمجلس الوزراء في الأحوال الاستثنائية المتعلقة بالدفاع أن يفرض حظراً فورياً على الطيران فوق جميع الأراضي
الأردنية أو فوق قسم منها بقرار يصدره وكل سفينة جوية تدخل منطقة محظورة عليها أن تهبط فور إشعارها أو إنذارها بذلك
في أقرب مطار إليها خارج تلك المنطقة.
إذا أعلن أن أرضا محظورة وأنه ممنوع الطيران فوقها، فكل سفينة جوية تخالف هذا المنع، توقف عن العمل حالا بعد نزولها
إلى الأرض في أية نقطة كانت في أراضي المملكة، ويحال الأشخاص الذين فيها إلى المحاكم العسكرية بتهمة التجسس، إذا لم
يتمكن قائد السفينة الجوية من أن يبرز الأسباب التي أوجبت عليها الطيران فوق هذه الأراضي.
إذا شوهدت السفينة الجوية طائرة فيجب عليها عند أول إخطار بواسطة طلقات في الهواء أن تحط على أقرب مطار، وعليها بعد
إخطاره بالنزول أن تخفف من سيرها فوراً، وأن تنزل على أرتفاع قليل، وإلا تجبر على ذلك بالقوة.