التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

على كل سفينة جوية تدخل الأراضي الأردنية أن تهبط في المطارت الجمركية وأن تقلع من هذه المطارات عند خروجها إلا إذا كان مرخصاً لها بالمرور فوق الأراضي الأردنية دون الهبوط عليها، وإذا اضطرت سفينة غير مرخص لها بالهبوط على الأراضي الأردنية أن تهبط عليه بسبب رداءة الجو أو أي سبب قهري آخر، فيلزمها أن تهبط على أقرب مطار جمركي بطريقها، وإذا اضطرت سفينة جوية إلى الهبوط خارج المطارات الجمركية فعلى قائدها أن يعلم أقرب سلطة محلية أو جمركية يستطيع الوصول إليها بالحادث.

الإحالة

المادة 50 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية