التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 59من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

1- تنظم وثيقة الشحن الجوي على ثلاث نسخ أصلية وتسلم مع البضاعة. 2- يكتب على النسخة الأولى أنها (للناقل) ويوقعها المرسل ويكتب على النسخة الثانية أنها (للمرسل إليه) ويوقعها المرسل والناقل وترفق بالبضاعة، أما النسخة الثالثة فيوقعها الناقل ويسلمها للمرسل بعد قبول البضاعة. 3- على الناقل أن يوقع الوثيقة حين حضور البضاعة. 4- يجوز الاستعاضة عن توقيع الناقل، بختم وأن، يكون توقيع المرسل مطبوعاً أو يستعاض عنه بختم. 5- إذا أتم الناقل مقتضيات وثيقة الشحن الجوي بناء على طلب المرسل يعتبر أنه قام بذلك بالنيابة عن المرسل إلا إذا وجد ما يثبت عكس ذلك.

الإحالة

المادة 59 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية