الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953
1- تنظم وثيقة الشحن الجوي على ثلاث نسخ أصلية وتسلم مع البضاعة.
2- يكتب على النسخة الأولى أنها (للناقل) ويوقعها المرسل ويكتب على النسخة الثانية أنها (للمرسل إليه) ويوقعها المرسل
والناقل وترفق بالبضاعة، أما النسخة الثالثة فيوقعها الناقل ويسلمها للمرسل بعد قبول البضاعة.
3- على الناقل أن يوقع الوثيقة حين حضور البضاعة.
4- يجوز الاستعاضة عن توقيع الناقل، بختم وأن، يكون توقيع المرسل مطبوعاً أو يستعاض عنه بختم.
5- إذا أتم الناقل مقتضيات وثيقة الشحن الجوي بناء على طلب المرسل يعتبر أنه قام بذلك بالنيابة عن المرسل إلا إذا
وجد ما يثبت عكس ذلك.