الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953
1- يجب أن تتضمن وثيقة الشحن الجوي التفصيلات التالية:
أ- مكان وتاريخ تنظيمها.
ب- مكان الخروج والوصول.
ج- أماكن الوقف المتفق عليها بشرط أن يكون للناقل الحق في أن يحتفظ بحق تغيير أماكن الوقوف إذا دعت الحاجة إلى ذلك
بصورة لا يؤثر هذا التغيير على حرمان الناقل من أية صفة دولية قد يكون حائزاً عليها.
د- اسم المرسل وعنوانه.
هـ- اسم الناقل الأول وعنوانه.
و- اسم المرسل إليه وعنوانه عند اللزوم.
ز- نوع البضاعة.
ح- عدد الطرود وطريقة حزمها وما هو مكتوب عليها من العلامات والأرقام الخاصة.
ط- وزن البضاعة ومقدارها وحجمها أو قياسها.
ي- الحالة الظاهرة للبضائع وحزمها.
ك- أجرة النقل إذا كان قد اتفق عليها وتاريخ الدفع ومكانه واسم الشخص المكلف به.
ل- مقدار القيمة المصرح بها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (75).
م- عدد نسخ وثائق الشحن الجوي.
ن- الوثائق المسلمة للناقل لتصحب وثيقة الشحن الجوي.
س- الوقت المعين لإنهاء النقل، وملحوظة موجزة حول الطريقة الواجب اتباعها فيما إذا اتفق على ذلك.
ع- بيانا يفيد بأن النقل تابع للأحكام المتعلقة بالمسؤولية التي تترتب بمقتضى هذا القانون.
2- إذا كانت البضاعة مرسلة برسم الدفع عند التسليم فيستوفى ثمن البضاعة، وإذا اقتضى الحال مقدار النفقات التي صرفت
عليها.