التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 69من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

1- على المرسل أن يقدم المعلومات وأن يضم إلى وثيقة الشحن الجوي الوثائق اللازمة لتطبيق الإجراءات الجمركية أو البلدية المتعلقة بالدخولية أو الإجراءات المتعلقة بالشرطة قبل أن يكون من المستطاع تسليم البضاعة للمرسل إليه، والمرسل مسؤول أمام الناقل عن أي ضرر ينشأ عن عدم وجود هذه المعلومات أو الوثائق أو عن عدم كفايتها أو عن أي مخالفة فيها إلا إذا كان هذا الضرر ناشئا عن خطأ صدر عن الناقل أو خدمه أو وكلائه. 2- لا يجبر الناقل بأية صورة على التدقيق في صحة هذه المعلومات أو الوثائق أو كفايتها.

الإحالة

المادة 69 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية