الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953
1- الناقل مسؤول عن أي ضرر يلحق بالأمتعة أو البضاعة المضمونة، كما أنه مسؤول عنها في حالة فقدها هذا إذا وقع الحادث
الذي سبب هذا الضرر أثناء نقلها في الجو.
2- الناقل مسؤول عن البضاعة خلال المدة التي تكون فيها الأمتعة أو البضاعة في عهدته سواء أكانت في المطار أم على ظهر
سفينة جوية أم في أي مكان آخر في حالة نزول السفينة خارج المطار.
3- لا يكون الناقل مسؤولاً إذا تم النقل في البر أو البحر أو النهر خارج المطار، إلا إذ جرى هذا النقل تنفيذاً لعقد
النقل الجوي أو بقصد الشحن أو التسليم أو النقل من سفينة جوية إلى أخرى، فأي ضرر يحدث يعتبر نتيجة حادث وقع أثناء
النقل الجوي هذا إذا لم يثبت عكس ذلك.