التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 71من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

1- الناقل مسؤول عن أي ضرر يلحق بالأمتعة أو البضاعة المضمونة، كما أنه مسؤول عنها في حالة فقدها هذا إذا وقع الحادث الذي سبب هذا الضرر أثناء نقلها في الجو. 2- الناقل مسؤول عن البضاعة خلال المدة التي تكون فيها الأمتعة أو البضاعة في عهدته سواء أكانت في المطار أم على ظهر سفينة جوية أم في أي مكان آخر في حالة نزول السفينة خارج المطار. 3- لا يكون الناقل مسؤولاً إذا تم النقل في البر أو البحر أو النهر خارج المطار، إلا إذ جرى هذا النقل تنفيذاً لعقد النقل الجوي أو بقصد الشحن أو التسليم أو النقل من سفينة جوية إلى أخرى، فأي ضرر يحدث يعتبر نتيجة حادث وقع أثناء النقل الجوي هذا إذا لم يثبت عكس ذلك.

الإحالة

المادة 71 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية