الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953
إن وجود نص يؤدي إلى رفع المسؤولية عن الناقل أو إلى تعيين حد أعلى للمسؤولية من الحد المنصوص عليه في هذا القانون
يعتبر باطلاً، غير أن بطلان هذا النص لا يشمل بطلان العقد كله فإنه يبقى تابعاً لأحكام هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953
الإحالة
المادة 76 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.