التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 82من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

1- إذا كان النقل الواجب إجراؤه من عدة ناقلين على التوالي واقعاً ضمن التعريف المبين في الفقرة (3) من المادة (71) فيكون كل ناقل يقبل ركاباً أو أمتعة أو بضاعة تابعاً للأحكام المدرجة في هذا القانون ويعتبر الناقل أحد الفرقاء المتعاقدين. 2- إذا كان النقل من هذا النوع يستطيع الراكب أو وكيله أن يقيم الدعوى على الناقل الذي قام بالنقل الذي وقع الحادث أو التأخير أثناءه دون غيره إلا في الأحوال التي تعهد فيها الناقل الأول بعقد صريح أنه يتحمل مسؤولية السفرة كلها.

الإحالة

المادة 82 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية