التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 99من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5861 آذار 1953

يقدم طلب الترخيص بإنشاء المطارات أو المحاط الجوية إلى الوزير ويرفق بالوثائق التالية: 1- مصور عام يبين فيه مكان المطار بالنسبة إلى المدن المجاورة. 2- مصور للمطار وجواره حتى مسافة 1000م من حدود المطار بقياس لا يقل عن (1/2500). 3- مذكرة تبين الكيفية التي يستعمل فيها المطار. 4- موافقة صاحب العقار الخطية على استعمال عقاره مطاراً. 5- النظام الداخلي لاستثمار المطار. وللوزير الحق في أن يطلب المعلومات الإضافية التي يراها ضرورية.

الإحالة

المادة 99 من قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية