الجريدة الرسميةالعدد 1365ص 1816 كانون الثاني 1958
المادة 13- يستوفي رسم عن كل رخصة صيد دينار واحد في السنه على انه :
أ- لايجوز تحويل الرخصة من شخص الى آخر
ب- يعمل بالرخصة لمدة سنة تبدأ من اول يوم في نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار على ان يوقف العمل
بالرخصة في الايام او الاشهر التي يمنع فيها الصيد .
ج- يجب ان تحمل الرخصة صورة الصياد الشمسية .
د- عند منح الرخصة تبلغ سلطات الامن اسم وعنوان الشخص الذي منحت له الرخصة ورقمها .
هـ- يجب ابراز الرخصة عند الطلب لاي موظف من موظفي وزارة الزراعة او الداخلية او قيادة الجيش والشرطة او دوائر البيطرة
او الحراج.