التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون وقاية الصيد رقم 28 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1365، ص 18
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1365ص 1816 كانون الثاني 1958

المادة 13- يستوفي رسم عن كل رخصة صيد دينار واحد في السنه على انه : أ- لايجوز تحويل الرخصة من شخص الى آخر ب- يعمل بالرخصة لمدة سنة تبدأ من اول يوم في نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار على ان يوقف العمل بالرخصة في الايام او الاشهر التي يمنع فيها الصيد . ج- يجب ان تحمل الرخصة صورة الصياد الشمسية . د- عند منح الرخصة تبلغ سلطات الامن اسم وعنوان الشخص الذي منحت له الرخصة ورقمها . هـ- يجب ابراز الرخصة عند الطلب لاي موظف من موظفي وزارة الزراعة او الداخلية او قيادة الجيش والشرطة او دوائر البيطرة او الحراج.

الإحالة

المادة 13 من قانون وقاية الصيد رقم 28 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1365، ص 18)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية