الجريدة الرسميةالعدد 992ص 23016 آب 1949
( الغرف التجارية الصناعية " اهدافها وصلاحياتها " )
المادة 2- تؤسس غرفة تجارية واحدة في كل من العاصمة ومراكز الألوية والأقضية بقرار يصدره وزير الصناعة والتجارة يحدد
فيه مركز الغرفة وعدد أعضاء مجلس ادارتها بما فيهم الرئيس على ان لا يقل العدد عن (6) ولا يتجاوز اثني عشر وذلك بناء
على طلب ما لا يقل عن ثلاثين شخصاَ من أرباب التجارة في المكان الذي ستنشأ فيه الغرفة. وتؤسس غرفة صناعية واحدة في
كل من العاصمة ومراكز الألوية بقرار يصدره وزير الصناعة والتجارة ويحدد فيه مركز الغرفة وعدد أعضاء مجلس ادارتها بما
فيهم الرئيس على ان لا يقل العدد عن (6 ) ولا يتجاوز اثني عشر وذلك بناء على طلب ما لا يقل عن عشرين مؤسسة صناعية
تعمل في اللواء الذي ستنشأ فيه الغرفة بشرط ان تضم كل مؤسسة من هذه المؤسسات ما لا يقل عن عشرين موظفاَ وعاملاَ يعملون
فيها بصورة دائمة.