نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغرف التجارية والصناعية في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1949 رقم 41 لسنة 1949
- الجريدة الرسمية
- العدد 992، ص 230
- نُشر
- 16 آب 1949
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 1961
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغرف التجارية والصناعية في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1949 رقم 41 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 992، ص 230)
حياة القانون
قانون الغرف التجارية والصناعية في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1949 ساري
رقم 41 لسنة 1949 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 992، ص 230، نُشر في 16 آب 1949
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون الغرف التجارية والصناعية المؤقت المعدل رقم 21 لسنة 1961 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1961 قانون الغرف التجارية والصناعية المؤقت المعدل رقم 21 لسنة 1961قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1953 قانون تطبيق قانون الغرف التجارية و الصناعية رقم 41 لسنة 1949 و الأنظمة الصادرة بموجبه المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة الأردنية الهاشمية على ضفتها الغربية رقم 11 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1953 القانون المعدل لقانون الغرف التجارية و الصناعية رقم 41 رقم 12 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (2)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
( الغرف التجارية الصناعية " اهدافها وصلاحياتها " ) المادة 2- تؤسس غرفة تجارية واحدة في كل من العاصمة ومراكز الألوية والأقضية بقرار يصدره وزير الصناعة والتجارة يحدد فيه مركز الغرفة وعدد أعضاء مجلس ادارتها بما فيهم الرئيس على ان لا يقل العدد …
المادة 3
المادة 4
تعمل الغرف التجارية والغرف الصناعية كل ضمن اختصاصها على تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها وادارة شؤونها وانشاء العلاقات مع الغرف التجارية و الصناعية المحلية والاجنبية وتمكين اواصر الالفة بين اعضائها وتقوم بالاتصال بالسلطات ذات …
المادة 5
المادة 5- تعتبر الغرف التجارية والغرف الصناعية مؤسسات ذات نفع عام لها شخصيتها المعنوية تستطيع ان تخاصم لدى القضاء للدفاع عن حقوقها ويمكنها ان تتملك وتبني وتبيع وترهن العقارات الخاصة بها وان تقبل التبرعات والهبات وان تعقد قروضاً بموافقة …
المادة 6
المادة 6- وظائف الغرف التجارية والغرف الصناعية كل ضمن اختصاصها هي جميع المعلومات والاحصاءات التجارية والصناعية وتبويبها ونشرها وامداد الوسط التجاري والصناعي والدوائر ذات الاختصاص بها، كما تقدم للدوائر ذات العلاقة والمؤسسات العامة البيانات …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن قانون الغرف التجارية والصناعية في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1949.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.