التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الغرف التجارية والصناعية في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1949 رقم 41 لسنة 1949

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 992، ص 230
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 992ص 23016 آب 1949

تعمل الغرف التجارية والغرف الصناعية كل ضمن اختصاصها على تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها وادارة شؤونها وانشاء العلاقات مع الغرف التجارية و الصناعية المحلية والاجنبية وتمكين اواصر الالفة بين اعضائها وتقوم بالاتصال بالسلطات ذات العلاقة في جميع ما يهم التجارة والصناعة وما يتعلق بممارستها في كافة انحاء المملكة الاردنية الهاشمية.

الإحالة

المادة 4 من قانون الغرف التجارية والصناعية في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1949 رقم 41 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 992، ص 230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية