التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الغرف التجارية والصناعية في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1949 رقم 41 لسنة 1949

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 992، ص 230
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 992ص 23016 آب 1949

المادة 6- وظائف الغرف التجارية والغرف الصناعية كل ضمن اختصاصها هي جميع المعلومات والاحصاءات التجارية والصناعية وتبويبها ونشرها وامداد الوسط التجاري والصناعي والدوائر ذات الاختصاص بها، كما تقدم للدوائر ذات العلاقة والمؤسسات العامة البيانات والمقترحات المتعلقة بالقوانين والأنظمة المقررة التي لها صفة اقتصادية وفي كل ما يؤدي الى تقدم الاعمال التجارية والصناعية وازدهارها في البلاد وتصادق الغرف التجارية او الصناعية كل ضمن اختصاصها على شهادات منشأ السلع والمنتجات الصناعية والزراعية ومصدرها وأسعارها وجنسية مصدريها. وتسمي الغرف التجارية او الصناعية حسب اللزوم، الخبراء لمعاينة السلع والبضائع والبضائع وبيان أصنافها و أوزانها وتقدير أثمانها وتمنح الشهادات عندما يطلب إليها ذلك كما تصدق على تواقيع الخبراء وتحدد مقدرة الكفلاء المالية وتمنح الشهادات للاعضاء المسجلين عند اللزوم ، وتصدق على سجلات الاعضاء المنتسبين اليها وتعقد المؤتمرات الاقتصادية في داخل البلاد وخارجها وتحدد الغرف التجاري المألوف والاصطلاحات المحلية ذات الصبغة الاقتصادية التي يمكن ان يتخذها القضاء اساساَ في أحكامه وكذلك تعمل على فض المنازعات والخلافات التي قد تقع بين اعضائها المسجلين وغيرهم بطريق التحكيم مباشرة او بواسطة لجان خاصة تؤلف لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من قانون الغرف التجارية والصناعية في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1949 رقم 41 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 992، ص 230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية