التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الغرف التجارية والصناعية في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1949 رقم 41 لسنة 1949

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 992، ص 230
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 992ص 23016 آب 1949

( الغرف التجارية الصناعية " اهدافها وصلاحياتها " ) المادة 2- تؤسس غرفة تجارية واحدة في كل من العاصمة ومراكز الألوية والأقضية بقرار يصدره وزير الصناعة والتجارة يحدد فيه مركز الغرفة وعدد أعضاء مجلس ادارتها بما فيهم الرئيس على ان لا يقل العدد عن (6) ولا يتجاوز اثني عشر وذلك بناء على طلب ما لا يقل عن ثلاثين شخصاَ من أرباب التجارة في المكان الذي ستنشأ فيه الغرفة. وتؤسس غرفة صناعية واحدة في كل من العاصمة ومراكز الألوية بقرار يصدره وزير الصناعة والتجارة ويحدد فيه مركز الغرفة وعدد أعضاء مجلس ادارتها بما فيهم الرئيس على ان لا يقل العدد عن (6 ) ولا يتجاوز اثني عشر وذلك بناء على طلب ما لا يقل عن عشرين مؤسسة صناعية تعمل في اللواء الذي ستنشأ فيه الغرفة بشرط ان تضم كل مؤسسة من هذه المؤسسات ما لا يقل عن عشرين موظفاَ وعاملاَ يعملون فيها بصورة دائمة.

الإحالة

المادة 2 من قانون الغرف التجارية والصناعية في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1949 رقم 41 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 992، ص 230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية