الجريدة الرسميةالعدد 992ص 23016 آب 1949
المادة 6- وظائف الغرف التجارية والغرف الصناعية كل ضمن اختصاصها هي جميع المعلومات والاحصاءات التجارية والصناعية
وتبويبها ونشرها وامداد الوسط التجاري والصناعي والدوائر ذات الاختصاص بها، كما تقدم للدوائر ذات العلاقة والمؤسسات
العامة البيانات والمقترحات المتعلقة بالقوانين والأنظمة المقررة التي لها صفة اقتصادية وفي كل ما يؤدي الى تقدم الاعمال
التجارية والصناعية وازدهارها في البلاد وتصادق الغرف التجارية او الصناعية كل ضمن اختصاصها على شهادات منشأ السلع
والمنتجات الصناعية والزراعية ومصدرها وأسعارها وجنسية مصدريها.
وتسمي الغرف التجارية او الصناعية حسب اللزوم، الخبراء لمعاينة السلع والبضائع والبضائع وبيان أصنافها و
أوزانها وتقدير أثمانها وتمنح الشهادات عندما يطلب إليها ذلك كما تصدق على تواقيع الخبراء وتحدد مقدرة الكفلاء المالية
وتمنح الشهادات للاعضاء المسجلين عند اللزوم ، وتصدق على سجلات الاعضاء المنتسبين اليها وتعقد المؤتمرات الاقتصادية
في داخل البلاد وخارجها وتحدد الغرف التجاري المألوف والاصطلاحات المحلية ذات الصبغة الاقتصادية التي يمكن ان يتخذها
القضاء اساساَ في أحكامه وكذلك تعمل على فض المنازعات والخلافات التي قد تقع بين اعضائها المسجلين وغيرهم بطريق التحكيم
مباشرة او بواسطة لجان خاصة تؤلف لهذه الغاية.