الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953
المادة 13- 1- يقدر رسم المكوس عن المسكرات صنعهات عند وفق ما هو مبين في هذا القانون مع مراعاة التعديلات التي
قد تكون فيما بعد ضرورية عند اتمام صنعها ويستحق أداء هذه الرسوم في التاريخ الذي تنقل فيه المسكرات من محل صاحب
المعمل لاستهلاكها في الاسواق المحلية.
2- تستوفى رسوم المكوس عن الكحول النقية المنقولة من مصنع كحول الى مصنع مشروبات روحية قبل نقلها بحسب الفئة المقررة.
3- لا يسمح بنقل الكحول أو اخراجها من معمل مشروبات روحية قبل دفع الرسوم عنها.
4- تستوفى رسوم المكوس عن المشروبات الروحية المصنوعة من كحول نقية منقولة من معمل الى آخر بنفس الفئة المطبقة على
المشروبات الروحية المصنوعة من المواد الأولية المخمرة أو المقطرة في ذلك المصنع.