التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 460
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953

المادة 13- 1- يقدر رسم المكوس عن المسكرات صنعهات عند وفق ما هو مبين في هذا القانون مع مراعاة التعديلات التي قد تكون فيما بعد ضرورية عند اتمام صنعها ويستحق أداء هذه الرسوم في التاريخ الذي تنقل فيه المسكرات من محل صاحب المعمل لاستهلاكها في الاسواق المحلية. 2- تستوفى رسوم المكوس عن الكحول النقية المنقولة من مصنع كحول الى مصنع مشروبات روحية قبل نقلها بحسب الفئة المقررة. 3- لا يسمح بنقل الكحول أو اخراجها من معمل مشروبات روحية قبل دفع الرسوم عنها. 4- تستوفى رسوم المكوس عن المشروبات الروحية المصنوعة من كحول نقية منقولة من معمل الى آخر بنفس الفئة المطبقة على المشروبات الروحية المصنوعة من المواد الأولية المخمرة أو المقطرة في ذلك المصنع.

الإحالة

المادة 13 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية