التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 460
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953

المادة 14- 1- لا يجوز مزج الكحول إلا بموافقة السلطة حسب الطريقة المعينة. 2- يجب أن يكون المحل المعد لمزج الكحول جزءاً من المحل المرخص به بمقتضى قانون المسكرات. 3- لا يجوز لأحد أن يستعمل كحولاً ممزوجة أو خلاصة منها في صنع أو تركيب أو أستحضار أية مادة يمكن استعمالها كلها أو بعضها كمشروب أو علاج داخلي أو أن يبيع أو يحرز مادة كهذه استعملت في صنعها كحولاً ممزوجة أو خلاصات من هذه الكحول. 4- كل من صفى الكحول الممزوجة أو حاول تصفيتها أو أستخلص السبيرتو أو المادة الكحولية منها بعد استعمالها أو حاول استخلاصها بالتقطير أو بأية طريقة أخرى غير مراع في ذلك أحكام هذا القانون أو بلا موافقة السلطة يعاقب بغرامة لا تزيد على مئتي دينار أو بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر. 5- لا يجوز مزج أية كحول اذا حولت أقل من 90% حجماً من الكحول الصافية من عيار 6 و 15 بميزان سنتغراد.

الإحالة

المادة 14 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية